Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 139

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

قال اللخمي: وهذا إذا كان في مستعتَبٍ، فإن لم يكن في مستعتب ولم يجد من يحمله؛ ذبحه ولم يأكل؛ لأنه لا بدل عليه فيه إن هلك، كهدي التطوع] (¬١) (¬٢)، كانت أمه واجبةً أم لا.

فإن أكل منه؛ قال عبد الملك: عليه بدله (¬٣).

فإن نحره أو باعه في الطريق وهو قادر على حمله؛ قال أشهب وابن القاسم: عليه هدي كبير (¬٤).

• ص: (ما ولدت البدنة قبل التقليد فإنه [يُستحبُّ نحره، ولا] (¬٥) يلزم ذلك).

• ت: يُستحبُّ؛ لأنَّ الأصل قربةٌ، فيتبع الفرع.

قال ابن المواز: إن نوى بالأم الهدي [قبل الإشعار] (¬٦) (¬٧).

وقال مالك: يبدل البدنة بخير منها؛ لأنه زيادة خير إذا لم يقلّدها، ويُمنع بعد التقليد (¬٨)؛ لتعينها به، كالرقبة [إذا أعتقها لم] (¬٩) يتمكن من إبدالها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 139 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.