قال اللخمي: وهذا إذا كان في مستعتَبٍ، فإن لم يكن في مستعتب ولم يجد من يحمله؛ ذبحه ولم يأكل؛ لأنه لا بدل عليه فيه إن هلك، كهدي التطوع] (¬١) (¬٢)، كانت أمه واجبةً أم لا.
فإن أكل منه؛ قال عبد الملك: عليه بدله (¬٣).
فإن نحره أو باعه في الطريق وهو قادر على حمله؛ قال أشهب وابن القاسم: عليه هدي كبير (¬٤).
• ص: (ما ولدت البدنة قبل التقليد فإنه [يُستحبُّ نحره، ولا] (¬٥) يلزم ذلك).
• ت: يُستحبُّ؛ لأنَّ الأصل قربةٌ، فيتبع الفرع.
قال ابن المواز: إن نوى بالأم الهدي [قبل الإشعار] (¬٦) (¬٧).
وقال مالك: يبدل البدنة بخير منها؛ لأنه زيادة خير إذا لم يقلّدها، ويُمنع بعد التقليد (¬٨)؛ لتعينها به، كالرقبة [إذا أعتقها لم] (¬٩) يتمكن من إبدالها.