Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 144

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

([ومن أخر] (¬١) الصيام حتى رجع إلى [بلده] (¬٢) فقدر على الهدي أهدى ولم يصم).

لأنَّ الله تعالى اشترط العدم في الصوم [ .. ] (¬٣).

([ومن لزمه] (¬٤) الهدي للمتعة صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله).

• ت: للآية المتقدمة، قال مالك: [إذا رجعتم لأهلكم] (¬٥)، ولا يصوم إذا رجع لمكة، إلا أن يقيم بها (¬٦).

وعنه: إذا رجعتم إلى مكة وإن لم يرد الإقامة.

قال سند: ظاهر قول مالك أنَّ السبعة لا تجزئ في الحج قبل الرجوع، وقاله الجمهور؛ لأنَّ الله تعالى وقتها بالرجوع، والعبادة المؤقتة لا تقدم على وقتها.

قال اللخمي: إنَّ الإجزاء لأنَّ التأخير إنما كان توسعةً لأجل السفر، كمن صام في السفر (¬٧).

قال مالك: يتابع صومَ السبعة، ويصوم في أهله أحبُّ إليَّ، وإن صام في الطريق أجزأه (¬٨)؛ لأنه رجع من الحج، فسواء صام بمكة أو في الطريق.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 144 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.