([ومن أخر] (¬١) الصيام حتى رجع إلى [بلده] (¬٢) فقدر على الهدي أهدى ولم يصم).
لأنَّ الله تعالى اشترط العدم في الصوم [ .. ] (¬٣).
([ومن لزمه] (¬٤) الهدي للمتعة صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لأهله).
• ت: للآية المتقدمة، قال مالك: [إذا رجعتم لأهلكم] (¬٥)، ولا يصوم إذا رجع لمكة، إلا أن يقيم بها (¬٦).
وعنه: إذا رجعتم إلى مكة وإن لم يرد الإقامة.
قال سند: ظاهر قول مالك أنَّ السبعة لا تجزئ في الحج قبل الرجوع، وقاله الجمهور؛ لأنَّ الله تعالى وقتها بالرجوع، والعبادة المؤقتة لا تقدم على وقتها.
قال اللخمي: إنَّ الإجزاء لأنَّ التأخير إنما كان توسعةً لأجل السفر، كمن صام في السفر (¬٧).
قال مالك: يتابع صومَ السبعة، ويصوم في أهله أحبُّ إليَّ، وإن صام في الطريق أجزأه (¬٨)؛ لأنه رجع من الحج، فسواء صام بمكة أو في الطريق.