Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 145

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

قال مالك: [ومن] (¬١) صام الثلاثةَ ومات ببلده أو بمكة قبل صوم السبعة؛ فليهد عنه (¬٢).

قال الأبهري: لأنه ترك الواجب، هذا على وجه الاختيار إن لم يوص، فإن أوصى بذلك وجب إخراجه من ثلثه، كالزكاة.

• ص: (إفراد الحج أفضل من القران والتمتُّع).

• ت في مسلم عن عائشة ﵂[قالت] (¬٣): خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: «من أراد منكم أن يُهِلَّ بعمرة فليُهل»، قالت عائشة ﵂: فأهل رسول الله ﷺ بحج، وأهل به ناسٌ، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت ممن أهل بعمرة (¬٤).

[ولأنه فعل الأئمة] (¬٥)، وأول حج قام في الإسلام سنة ثمان من الهجرة، بعث النبي ﷺ عتاب بن أسيد، فأفرد بالحج، ثم بعث أبا بكر سنة تسع فأفرد، ثم حج النبي ﷺ سنة عشرٍ حَجَّة الوداع فأفرد، ثم حج عثمان سنة ثلاث عشرة فأفرد، واتصل بذلك العمل بالمدينة، ولأنه لا هدي فيه، فسلم من النقص.

• ص: (لا يصح الإحرام بحجتين ولا بعمرتين، ومن أحرم بذلك لزمه حَجَّةٌ واحدة أو عمرة واحدة).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 145 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.