ووافقنا الشافعي وابن حنبل في سقوط إحداهما.
وقال أبو حنيفة: [يمضي] (¬١) في حَجَّةٍ أو عمرة، ويقضي الأخرى.
لنا: القياس على الصلاتين.
• ص: (لا يصح إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا إدخال العمرة على الحج، ولا إدخال الحج على العمرة).
• ت: أما الأول فلأن الوقت لا يسع لأدائهما.
وأما العمرة على الحج؛ فقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: يصح، ويكون قارنا.
لنا: أنَّ الوقت يستغرقه الحج، فلا يكون للإحرام بالعمرة فائدة.
وأما الرابع؛ ففي مسلم: عن عائشة ﵂ قالت: كنتُ ممن أهل في حجة الوداع بعمرة، حتى إذا كنَّا بسَرِفٍ أو قريبًا منه حضتُ، فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: «أَنْفِستِ»؛ يعني: الحيضة، قالت: فقلت: نعم، فقال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فأهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج، غير أنك لا تطوفي بالبيت» (¬٢)، فيجوز لها إدخال الحج على العمرة.
وحكى سند الإجماع في أنه يصير قارنا.
وقال ابن عمر ﵄: إن صُدِدتُ صنعنا كما [صنعنا مع] (¬٣) النبي ﷺ، ثم