Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 146

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

ووافقنا الشافعي وابن حنبل في سقوط إحداهما.

وقال أبو حنيفة: [يمضي] (¬١) في حَجَّةٍ أو عمرة، ويقضي الأخرى.

لنا: القياس على الصلاتين.

• ص: (لا يصح إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا إدخال العمرة على الحج، ولا إدخال الحج على العمرة).

• ت: أما الأول فلأن الوقت لا يسع لأدائهما.

وأما العمرة على الحج؛ فقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: يصح، ويكون قارنا.

لنا: أنَّ الوقت يستغرقه الحج، فلا يكون للإحرام بالعمرة فائدة.

وأما الرابع؛ ففي مسلم: عن عائشة ﵂ قالت: كنتُ ممن أهل في حجة الوداع بعمرة، حتى إذا كنَّا بسَرِفٍ أو قريبًا منه حضتُ، فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: «أَنْفِستِ»؛ يعني: الحيضة، قالت: فقلت: نعم، فقال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فأهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج، غير أنك لا تطوفي بالبيت» (¬٢)، فيجوز لها إدخال الحج على العمرة.

وحكى سند الإجماع في أنه يصير قارنا.

وقال ابن عمر ﵄: إن صُدِدتُ صنعنا كما [صنعنا مع] (¬٣) النبي ﷺ، ثم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 146 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.