التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة.
ولأنه يستفيد بالإحرام الثاني زيادةً.
• ص: (لا بأس بالجمع بين الحج والعمرة بإحرام لهما جميعًا؛ لحديث عائشة المتقدم، ومن أحرم بعمرة فطاف منها شوطًا، ثم أحرم بالحج؛ صار قارنا، وسقط عنه باقي العمرة، ولزمه دم القران، وكذلك إذا أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد طوافه وقبل ركوعه.
وقال أشهب: إذا طاف في عمرته شوطًا واحدًا [ثم أحرم] (¬١) بالحج؛ لم يلزمه إحرامه ولم يكن قارنا، ويمضي على عمرته حتى يتمها، ثم يُحرم بعد ذلك بالحج إن شاء).
[ … الطواف لم يُكمل ركنا يحول بينه وبين الإرداف فصح … ... بعد إحرام … إنما يكون] (¬٢).