• ص: (لا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر، فإذا فرغ من طوافه عمد إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم ركع ركعتين [عند] (¬٢) المقام أو غيره، ثم عاد بعد ركوعه إلى الحجر الأسود فاستلمه عند خروجه إلى سعيه).
• ت: [لما خرجه مسلم عن ابن عمر] (¬٣) ﵄: «لم أر رسول الله ﷺ يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين» (¬٤).
[قال سند: واتفق الفقهاء على أنهما لا يقبلان ولا يُلمسان.
قال ابن القاسم: ولا يكبر إذا حاذاهما] (¬٥).
وفي أبي داود: [أنَّ] (¬٦) النبيَّ ﷺ كان يستلم الركن في [كلّ طوفه (¬٧).
وكان-﵇ إذا طاف وركع استلم الركن] (¬٨)، ثم خرج إلى الصفا (¬٩).