Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 156

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

وفي «الموازية»: يقبل (¬١).

• ص: (لا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر، فإذا فرغ من طوافه عمد إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم ركع ركعتين [عند] (¬٢) المقام أو غيره، ثم عاد بعد ركوعه إلى الحجر الأسود فاستلمه عند خروجه إلى سعيه).

• ت: [لما خرجه مسلم عن ابن عمر] (¬٣) ﵄: «لم أر رسول الله ﷺ يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين» (¬٤).

[قال سند: واتفق الفقهاء على أنهما لا يقبلان ولا يُلمسان.

قال ابن القاسم: ولا يكبر إذا حاذاهما] (¬٥).

وفي أبي داود: [أنَّ] (¬٦) النبيَّ ﷺ كان يستلم الركن في [كلّ طوفه (¬٧).

وكان-﵇ إذا طاف وركع استلم الركن] (¬٨)، ثم خرج إلى الصفا (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 156 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.