Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 155

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

وعن عمر ﵁ أنه قبل الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيتُ رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك، خرجه مسلم (¬١).

قال النسائي: قبله ثلاثًا (¬٢).

والأولى أن يقبله بفيه إن قدر.

قال مالك: فإن لم يقدر لمسه بيده.

وقال مالك مرةً: يضعها على فيه من غير تقبيل؛ لأنه عوض للتقبيل، وفعله جماعة من الصحابة ﵃.

وعن مالك: يقبل يده إذا وضعها على فيه بعد الحَجَر؛ لما خرجه [مسلم] (¬٣): أنَّ رسول الله ﷺ طاف في حَجَّة الوداع على بعير، يستلم الركن بمِحْجَن (¬٤).

ويقبل المِحْجَن (¬٥).

وأما الركن اليماني فيستلمه باليد لا بالفم؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يقبله، وهل يقبل اليد؟

في «المدونة»: لا يقبل (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 155 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.