Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وحديث بسرة كان عام الفتح.

وثانيها: سلمنا عدم النسخ، فنحمله على اللمس بغير الكف والأصابع؛ جمعاً بينهما.

وثالثها: سلمناه؛ فنحمله على عدم اللذة.

قال المازري ﵀: واختلاف الأحاديث أوجب للبغداديين اشتراط اللذة، وعضدوا هذا التأويل بقوله ﷺ: «إذا أفضى أحدكم بيده» (¬١).

والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف.

وحمل العراقيون قول مالك: الوضوء حسن منه وليس بسنة؛ على أنه إنما نفاه مع عدم اللذة، وأثبته [مع وجودها] (¬٢)، [ورأى] (¬٣) سحنون أن ذلك اختلاف قول [منه] (¬٤).

ومن لم يقصد الجمع بين الأحاديث رجح النفي، فإن مس الذكر مما تعم به البلوى؛ فلا يقبل فيه خبر الواحد.

وأما [الإثبات] (¬٥) فإن روايته أكثر، وسنده أصح، وجاء [النسخ] (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 184 (SanadKitab #30159, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.