وعلى الأول: قال ابن القصار: والعمل عند مالك إذا مسه لشهوة، بباطن الكف، أو سائر الأعضاء؛ من فوق ثوب، أو تحته، فعليه الوضوء (¬٣). لأن مسه سبب لخروج المذي.
وقال (¬٤): بل مسه بباطن الكف والأصابع سهواً أو عمداً ينقض الوضوء، [ولأنه] (¬٥) شرع [غير] (¬٦) معلل (¬٧).
والذي اتفق [١٢/ أ] عليه في صفة اللمس: بباطن الكف، والأصابع، من غير حائل، ذاكراً، غير ناس، مع اللذة (¬٨).
وقوله ﷺ: «من أفضى بيده إلى فرجه» (¬٩) يقتضي ذلك، لأن الإفضاء لغة: