لا يكون إلا بباطن الكف، ومنه أفضيت بيدي إلى الإمام أبايعه.
وقال ابن القاسم: بباطن الأصابع، كباطن الكف (¬١)؛ لما في تلك من اللين والحرارة المحركين للمذي (¬٢).
وعن مالك: الذي أخذت لنفسي اللمس بباطن الكف (¬٣)؛ لأنه أسخن وألين.
فرع:
إن مسه بين أصابعه، أو طرف كفيه، أو بأصبع واحدة:
قال سند ظاهر الاقتصار على مجرد اللمس أنه ينقض (¬٤) على مذهب ابن القاسم (¬٥).
أما بباطن ذراعيه، أو ظهر يده؛ فلا ينقض عند مالك (¬٦).
وعنه (¬٧) أيضاً: ينتقض إذا مسه لشهوة؛ بظاهر كفه، أو بباطنه، من فوق ثوب، أو من تحته، أو بشيء من أعضائه (¬٨).
قال الأبهري: وعلى هذا كان شيوخنا.