Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وعن مالك: إذا مسه من وراء غلالة خفيفة، لا يتوضأ (¬١).

وروى ابن القاسم: إن مسه من فوق ثوب عليه الوضوء (¬٢).

وعنه: إنما [ذلك] (¬٣) في [الخفيف] (¬٤)؛ لأنه في حكم المباشرة (¬٥).

وفي الحديث: «ليس بينه وبينه حائل» (¬٦).

ويرد المطلق إلى المقيد، واللذة لا تحصل إلا كذلك، والخفيف في حكم العدم؛ لأنه لا يستر في الصلاة، ولا يبسط على نجاسة.

قال سند: ولا يختلف أصحابنا إذا مس ذكره بعد قطعه أنه لا يتوضأ (¬٧).

واختلف هل [يتعين] (¬٨) القصد في مسه؟

فروى ابن وهب عنه: لا وضوء عليه (¬٩).

وقيل: يجب لعموم الحديث، ولأن كل معنى ينقض عمداً ينقض غير عمد؛ كالريح (¬١٠)، أو لا يلاحظ لعذر الاحتراز؛ فيعفى عنه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 187 (SanadKitab #30159, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.