وعن مالك: إذا مسه من وراء غلالة خفيفة، لا يتوضأ (¬١).
وروى ابن القاسم: إن مسه من فوق ثوب عليه الوضوء (¬٢).
وعنه: إنما [ذلك] (¬٣) في [الخفيف] (¬٤)؛ لأنه في حكم المباشرة (¬٥).
وفي الحديث: «ليس بينه وبينه حائل» (¬٦).
ويرد المطلق إلى المقيد، واللذة لا تحصل إلا كذلك، والخفيف في حكم العدم؛ لأنه لا يستر في الصلاة، ولا يبسط على نجاسة.
قال سند: ولا يختلف أصحابنا إذا مس ذكره بعد قطعه أنه لا يتوضأ (¬٧).
واختلف هل [يتعين] (¬٨) القصد في مسه؟
فروى ابن وهب عنه: لا وضوء عليه (¬٩).
وقيل: يجب لعموم الحديث، ولأن كل معنى ينقض عمداً ينقض غير عمد؛ كالريح (¬١٠)، أو لا يلاحظ لعذر الاحتراز؛ فيعفى عنه.