واختلف في مس الرجل فرج زوجته، والمرأة ذكر زوجها:
فعن مالك: عليهما الوضوء، وفرق بين أن يمسها لشهوة أم لا (¬١).
وقال الأوزاعي: الوضوء عليها دونه (¬٢).
واختلف إن صلى بعد أن مس (¬٣) ولم يتوضأ:
فعن مالك: لا يوجب عليه إعادة، [ورجع] (¬٤) فقال: إن كان في الوقت، وإلا فلا (¬٥).
قال بعض أصحابنا: هذا على القول بأن الوضوء منه ضعيف (¬٦).
وقال ابن نافع: يعيد في الوقت وبعده (¬٧)، لعموم الحديث، وقد أعاد منه [ابن عمر] (¬٨) ﵁ بعد الوقت، ويحتمل ذلك في العمد (¬٩).