Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 167

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

• ص: (إن ترك من طوافه أو سعيه شوطاً واحدا أو أكثر منه؛ لم يجزئه، وإن لم يذكر ذلك حتى رجع إلى بلده عاد على [بقية] (¬١) إحرامه، فطاف وسعى، وإن كان وطئ اعتمر وأهدى، وإن لم يكن وطئ أهدى هديا إذا طاف وسعى).

• ت: روي عن رسول الله ﷺ أنه: «طاف بالبيت سبعة أشواط» (¬٢)، وذلك مجمع عليه في فرضه ونفله ومسنونه، والمشهور وجوب الجميع.

قال مالك: إن نسي شوطاً من طوافه أو سعيه؛ فليرجع له من بلده (¬٣).

قال ابن المواز: وإليه رجع ابن القاسم بعد أن كان يخفف الشوط والشوطين (¬٤).

وبالمشهور قال (ش) وابن حنبل.

وقال (ح): إن طاف أربع طوافاتٍ إن كان بمكة لزمه الإتمام، وإن خرج جبره بالدم.

لنا: أنه-﵇ طاف سبعا، وقال: «خذوا عني مناسككم» (¬٥).

وعلى المشهور: إذا رجع من بلده لتكميله الطواف والسعي؛ رجع على بقية إحرامه، لابساً للمخيط، مستور الرأس، ولا يلبي؛ لأن تلبيته قد انقضت، فإذا أتى مكَّةَ طاف؛ لأنَّ السعي لا يتم إلا بالطواف، ثم يسعى فيتم تحلله من الحج، ويكفيه الحلاق المتقدم، ثم يخرج إلى الحِلَّ فيعتمر إن كان وطئ؛ لأنَّ الإحرام لا بد فيه من الحل، ويدخل ملبيا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 167 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.