Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 166

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

قيل لابن القاسم: إن صلى على جنازة، أو باع واشترى، أو جلس يتحدث في أضعاف سعيه؛ أيبني في قول مالك؟ قال: لا ينبغي أن يفعل شيئًا من ذلك، ولا يقف مع أحد.

قال الأبهري: لأنَّ [السعي متصل، لا يجوز قطعه] (¬١)، وكثرة الحديث يُكره في الطواف والسعي (¬٢)، كالعمل في الصلاة، فإن فعل فلا أدري قول مالك فيه، [ولكن أرى] (¬٣) أن يبني ما لم يتطاول، بخلاف [الطائف] (¬٤).

قال ابن حبيب: إن كثر، ابتدأ سعيه (¬٥).

قال بعض أصحابنا: ظاهر قوله السعي فقط، وذكر ابن أبي زيد أنه يبتدئ الطواف والسعي (¬٦).

قال مالك: إذا أصابه الحقن وهو يسعى، فذهب يتوضأ، ثم رجع؛ فيبني ولا يستأنف (¬٧).

ومن سعى قبل أن يركع؛ فليركع، ثم يعيد السعي (¬٨)؛ ليأتي بالسعي على سنته بعد الطواف والركوع.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 166 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.