Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 176

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

صلاة العيد يوم النحر؛ ولأنَّ صلاة العيد ليست على المسافر.

• ص: (عرفة كلها موقف إلا بطنَ عُرَنة، فإنه يُكره الوقوف به، فمن وقف به أجزأه موقفه، وبطنُ عُرَنة هو المسجد الذي يصلي فيه الإمام ونحوه).

• ت: قال رسول الله ﷺ: «عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرنة» (¬١).

قال سند: اتفق الجميع على أنَّ من وقف بوادي عُرنة أنه لا يجزئه وأنه ليس بعرفة.

قال ابن حبيب: من دفع من عُرَنة لا حج له؛ لأنَّ عُرَنة في الحرم، وعرفة في الحل، وبطنُ عُرَنة وادي عرفة (¬٢).

فإن وقف بمسجد عرفة:

قال مالك: لم يُصب، فإن دفَعَ منه فلا أدري (¬٣).

قال أصبغ: لا حج له، ورآه من وادي عُرَنة (¬٤).

وفي «كتاب ابن مزين» (¬٥): يجزئه، واختاره ابن المواز (¬٦).

ويقال: إنَّ حائط مسجد عرفة القبلي على حد بطنِ عُرَنة (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 176 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.