Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 175

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

[وقد قيل] (¬١): بأذان واحد وإقامتين، وقد قيل: بإقامتين فقط، فإذا فرغ من صلاته دفع إلى الموقف فوقف به حتى تغرب الشمس).

• ت: قال جابر ﵁: «لما كان يوم التروية ركب رسول الله ﷺ إلى منى والناس معه، فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم سار والناس معه إلى عرفات» (¬٢).

ولا يجب لأحد أن يمر من غير طريق المأزمين؛ لأنَّ رسول الله ﷺ مرَّ على طريق المأزمين.

وإنما قال: لا شيء عليهم؛ لأنَّ المبيت بمنى ليس بنسك، بل للاستراحة، بخلاف المبيت بمنى لياليها واجب يتعلق به الدم.

وإقامتهم بعرفة حتى تزول الشمس إلى قوله في الدفع إلى مزدلفة، فكذلك فعله-﵇ في حديث جابر، وكذلك الجمع بين الصلاتين.

قال ابن القاسم: لا يجهر بالقراءة وإن وافق يوم الجمعة؛ لأنها ظهر مقصورة للسفر.

وقد تقدم الكلام على الأذان في الجمع بين الصلاتين، ودفعه للموقف بعد الصلاة إلى الغروب فعله-﵇.

قال مالك: لا جمعة بعرفة، ولا أيام التشريق، ولا يوم التروية (¬٣)، ولأنَّ الناس في هذه المواضع مسافرون، ولا يُصلَّى عيد بمنى؛ لأنَّ رسول الله ﷺ لم يصلي

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 175 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.