Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 174

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

[وقال] (¬١) الشافعي: إن أحدث [غلبة توضأ وبنى، وإن أحدث قاصداً من غير غلبة ابتدأ.

فوجه ما قلناه أنها عبادة من شرطها الطهارة فأبطلها الحدث بكل حال] (¬٢) بقياس على الصلاة، إذا كان الطواف واجباً دون التطوع؛ لأنه لم يجز قطعه.

قال مالك: إن انتقض وضوؤه قبل الركعتين في [ … ] (¬٣) الركوع بالطواف.

• ص: (إن أحدث بعد طوافه وركوعه؛ توضأ وسعى، وإن أحدث في أضعاف سعيه توضأ وبنى على سعيه، وإن مضى في سعيه محدثاً، فلا شيء عليه).

• ت: السعي ركن، فيُستحبُّ أن يكون على أكمل الحالات فيتطهر [ .. ] (¬٤) الوقوف والإحرام.

• ص: (يخرج المكيون ومن كان بمكة من غير أهلها إلى منى يوم التروية ضحى، ثم يقيمون بها يومهم وليلتهم، ثم يغدون منها إلى عرفة يوم عرفة، وإن أقاموا بمكة حتى غدوا منها لعرفة فلا شيء عليهم، والاختيار ما ذكرناه، وإذا أتوا عرفة أقاموا بها حتى تزول الشمس، فإذا زالت خطب الإمام، وعليهم الوقوف والدفع من عرفة إلى المزدلفة، فإذا فرغ من خُطبته صلى الظهر والعصر، وجمع بينهما بأذانين وإقامتين.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 174 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.