الحرام أفضل (¬١).
• ص: (لا يدفع أحدٌ من عرفة قبل غروب الشمس، فإن دفع [منها قبل ذلك رجع فوقف ليلا] (¬٢)، فإن لم يفعل حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج).
• ت: [الحديث] (¬٣) جابر ﵁: «لم يزل رسول الله ﷺ واقفًا بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة وغاب القرص، وأخذ جزءًا من الليل» (¬٤).
وقال (ش) و (ح): يجزئه حجه، وعليه دم.
لنا: ما تقدم، وروى ابن عمر ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من وقف بعرفة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليُحِلَّ بعمرة» (¬٥).
ومما يدلُّ على أنَّ فرض الوقوف بالليل دون النهار: أنَّ الليل كله موقف، وقبل الزوال من أول النهار ليس موقفًا، فكذلك آخره.
وقال المخالف: إن ترك الليل عليه دم، أو النهار فلا دم عليه.
• ص: (لا يجزئ الوقوف بعرفة نهارًا قبل الزوال أو بعده، ومتى ترك الوقوف بعرفة نهارًا مختارا، [ووقف] (¬٦) بها ليلا، فعليه دم، وإن كان مراهقا