Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 178

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

الحرام أفضل (¬١).

• ص: (لا يدفع أحدٌ من عرفة قبل غروب الشمس، فإن دفع [منها قبل ذلك رجع فوقف ليلا] (¬٢)، فإن لم يفعل حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج).

• ت: [الحديث] (¬٣) جابر ﵁: «لم يزل رسول الله ﷺ واقفًا بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة وغاب القرص، وأخذ جزءًا من الليل» (¬٤).

وقال (ش) و (ح): يجزئه حجه، وعليه دم.

لنا: ما تقدم، وروى ابن عمر ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من وقف بعرفة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليُحِلَّ بعمرة» (¬٥).

ومما يدلُّ على أنَّ فرض الوقوف بالليل دون النهار: أنَّ الليل كله موقف، وقبل الزوال من أول النهار ليس موقفًا، فكذلك آخره.

وقال المخالف: إن ترك الليل عليه دم، أو النهار فلا دم عليه.

• ص: (لا يجزئ الوقوف بعرفة نهارًا قبل الزوال أو بعده، ومتى ترك الوقوف بعرفة نهارًا مختارا، [ووقف] (¬٦) بها ليلا، فعليه دم، وإن كان مراهقا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 178 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.