Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 179

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

أتى عرفة ليلا فلا شيء عليه).

• ت: أصله ما تقدم.

فإن رجع قبل الفجر أجزأه، قال ابن القاسم: ولا دم.

قال أصبغ: أحَبُّ إليَّ أن يُهدي (¬١)؛ لفوات الوقوف مع الإمام.

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفات بليل فقد فاته الحج» (¬٢)، فيكون الجمع بين الزمانين لا يجب، واتفق عليه وعلى أن الجمع بينهما أفضل.

ووجه الهدي على المتعمّد: أنه ترك فعله-﵇، فنقص.

[وقال] (¬٣) سحنون: لا هدي عليه (¬٤)؛ لأنه ترك فضيلةً، كمن دفع قبل الغروب، ثم رجع فوقف ليلا.

وأما المراهق فمعذور، ولا خلاف فيه.

• ص: (لا يدفع من عرفة قبل دفع الإمام).

لأنه السنة، ولأنه يقتدى به، كالصلاة.

(فإن دفع قبله وبعد غروب الشمس فلا شيء عليه).

لأنه قد حَلَّ الدفع.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 179 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.