أتى عرفة ليلا فلا شيء عليه).
• ت: أصله ما تقدم.
فإن رجع قبل الفجر أجزأه، قال ابن القاسم: ولا دم.
قال أصبغ: أحَبُّ إليَّ أن يُهدي (¬١)؛ لفوات الوقوف مع الإمام.
وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفات بليل فقد فاته الحج» (¬٢)، فيكون الجمع بين الزمانين لا يجب، واتفق عليه وعلى أن الجمع بينهما أفضل.
ووجه الهدي على المتعمّد: أنه ترك فعله-﵇، فنقص.
[وقال] (¬٣) سحنون: لا هدي عليه (¬٤)؛ لأنه ترك فضيلةً، كمن دفع قبل الغروب، ثم رجع فوقف ليلا.
وأما المراهق فمعذور، ولا خلاف فيه.
• ص: (لا يدفع من عرفة قبل دفع الإمام).
لأنه السنة، ولأنه يقتدى به، كالصلاة.
(فإن دفع قبله وبعد غروب الشمس فلا شيء عليه).
لأنه قد حَلَّ الدفع.