Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 181

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

لأنها السنة.

• ت: قال مالك: من دفع من منى من أهل مكة وأهل الآفاق الذين يريدون المقام بمكة إلى العمرة؛ فيُدركهم الوقت ما بين منى ومكة، فقيل: يقصرون؛ لأنهم إنما نووا الإقامة ولم يقيموا، وقيل: يُتِمُّون، وهو أحبُّ إلينا (¬١)؛ لأن دفعهم من منى سفر يجوز لهم حَلَّه؛ لعدم الإحرام، وليست مسافتهم مما يُقصر فيها الصلاة.

قال الأبهري: الأول أحسن؛ لأنهم على سفر حتى يدخلوا بلدًا يقيمون فيه.

• ص: (من دفع من عرفة فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة، فإذا أتاها جمع بين الصلاتين بها المغرب والعشاء، ثم يبيت بها حتى يصبح، ومن ترك المبيت بالمزدلفة فعليه دم، وإن قام بها بعض الليل دون كله فلا شيء عليه).

• ت: في الصحيحين عن أسامة بن زيد ﵁: دفع النبي ﷺ من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل لحاجة الإنسان، ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة، فقال: الصلاة أمامك، فركِبَ، فلما وصل إلى المزدلفة نزل فتوضأ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كلُّ إنسان منا بعيره، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئًا (¬٢).

قال مالك: فمن لم تكن به علة ولا بدايته، وهو يسير يسير بسير الناس؛ فلا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 181 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.