يصلها إلا بالمزدلفة.
قال ابن القاسم: فإن صلى قبلها أعاد أبدًا؛ لقوله ﵇: «الصلاة أمامك».
وقال أشهب: بئس ما صنع، [ولا يعيد، إلا أن يصلي (¬١)] قبل غروب الشمس، فيعيد أبدًا (¬٢).
قال أبو حنيفة: لا دم على من ترك المزدلفة حتى طلع الفجر.
لنا: أنه لما كان واجبًا لم يسقط إلا ببدل، [وهو الهدي، واعتبارا بمن دفع من عرفات] (¬٣) مع الإمام، ولم يأتها حتى طلع الفجر، ونزل بغيرها، ولأنه ترك شعيرةً من شعائر الحج.
[وإن دفع أوَّلَ الليل] (¬٤) أو وسطه أو آخره؛ قال مالك: فلا دم عليه (¬٥)؛ لأنه إنما ترك مستحبًا وفعل الواجب.
وقال عبد الملك: لا دم عليه وإن دفع من عرفات إلى منى (¬٦).
• ص: (من وقف مع الإمام بعرفة، ودفع بدفعه، ثم تخلف في الطريق عنه؛ فليجمع بين الصلاتين).
• ت: لأنَّ الجمع السنَّة، فإن لم يَخَفْ فوات العشاء أخر للمزدلفة، [فإن