Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 182

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

يصلها إلا بالمزدلفة.

قال ابن القاسم: فإن صلى قبلها أعاد أبدًا؛ لقوله ﵇: «الصلاة أمامك».

وقال أشهب: بئس ما صنع، [ولا يعيد، إلا أن يصلي (¬١)] قبل غروب الشمس، فيعيد أبدًا (¬٢).

قال أبو حنيفة: لا دم على من ترك المزدلفة حتى طلع الفجر.

لنا: أنه لما كان واجبًا لم يسقط إلا ببدل، [وهو الهدي، واعتبارا بمن دفع من عرفات] (¬٣) مع الإمام، ولم يأتها حتى طلع الفجر، ونزل بغيرها، ولأنه ترك شعيرةً من شعائر الحج.

[وإن دفع أوَّلَ الليل] (¬٤) أو وسطه أو آخره؛ قال مالك: فلا دم عليه (¬٥)؛ لأنه إنما ترك مستحبًا وفعل الواجب.

وقال عبد الملك: لا دم عليه وإن دفع من عرفات إلى منى (¬٦).

• ص: (من وقف مع الإمام بعرفة، ودفع بدفعه، ثم تخلف في الطريق عنه؛ فليجمع بين الصلاتين).

• ت: لأنَّ الجمع السنَّة، فإن لم يَخَفْ فوات العشاء أخر للمزدلفة، [فإن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 182 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.