فخالفهم النبي ﷺ، ودفع قبل طلوع الشمس» (¬١). وسلم
قال ابن القاسم: وقتُ [دفع الإمام الإسفار] (¬٢) الذي يجوز تأخير الصلاة إليه (¬٣)، فإن أخر حتى طلعت الشمسُ فلا شيء ء عليه.
• ص: (لا بأس أن يقدّم الإمام ضعَفَةَ أهله من المزدلفة إلى منى ليلة النحر).
• ت: لأنَّ رسول الله ﷺ أَذِنَ لسودة ﵂ أن تطلع قبل طلوع الفجر (¬٤).
في «الصحيحين»: أنَّ النبيَّ ﷺ قدَّم ابن عباس في [النقل] (¬٥) - أو في الضَّعَفَة (¬٦).
وفي رواية: كان يقدّم ضعَفَةَ أهله بغَلَسٍ، فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس (¬٧).
قال عبد الوهاب: يحتمل بشرط الدم، والظاهر خلافه (¬٨).