Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 185

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

فخالفهم النبي ﷺ، ودفع قبل طلوع الشمس» (¬١). وسلم

قال ابن القاسم: وقتُ [دفع الإمام الإسفار] (¬٢) الذي يجوز تأخير الصلاة إليه (¬٣)، فإن أخر حتى طلعت الشمسُ فلا شيء ء عليه.

• ص: (لا بأس أن يقدّم الإمام ضعَفَةَ أهله من المزدلفة إلى منى ليلة النحر).

• ت: لأنَّ رسول الله ﷺ أَذِنَ لسودة ﵂ أن تطلع قبل طلوع الفجر (¬٤).

في «الصحيحين»: أنَّ النبيَّ ﷺ قدَّم ابن عباس في [النقل] (¬٥) - أو في الضَّعَفَة (¬٦).

وفي رواية: كان يقدّم ضعَفَةَ أهله بغَلَسٍ، فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس (¬٧).

قال عبد الوهاب: يحتمل بشرط الدم، والظاهر خلافه (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 185 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.