Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

• ص: (إذا دفع من المزدلفة إلى منى يُستحب للراكب أن يحرك دابته ببطنِ مُحَسّر، وللراجل أن يُسرع فيه حتى يخرج منه، فإذا أتى منى فليرم جمرة العقبة وحدها ضُحَى، ولا يؤخرها إلى الزوال، ولا يرمي أحد جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، ومن رماها فليعد الرمي إذا طلعت الشمس).

• ت: لما دفع رسول الله ﷺ من المزدلفة أَخَذَ [يَسِيرُ] (¬١) العَنَقَ، وهو يلتفت يميناً وشمالاً، وهو يقول: «السكينة أيها الناس»، حتى وقف على مُحَسّر فقرع راحلته فخبَّت، حتى خرج، ثم سار سيره (¬٢).

وفي رواية: «لما أتى ﵇ مُحَسّرًا ركض راحلته رمية حجر».

ولما أتى رسول الله ﷺ الجمرة التي عند الشجرة رماها بسبع حَصَيات، فكبّر مع كل حصاة، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف منها راكبًا، ورماها ضحى (¬٣).

قال الأبهري: فمن رمى قبل ذلك أعاد، كما لو وقف قبل الوقت بعرفة (¬٤).

قال ابن القاسم: إن رماها [بعد] (¬٥) الفجر وقبل الشمس؛ [أجزأه] (¬٦).

• ص: (إذا رمى؛ ذبَحَ إن كان معه ذبح، وليحلق إن شاء أو يُقَصّر، والحلاق أفضل).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 186 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.