Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 188

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

خرَّجه البخاري (¬١).

وقال له ﵇ رجل: حلقتُ قبل أن أذبح، فأومأ إليه بيده: «لا حرج».

وقال عبد الملك: عليه الهدي لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقولُ النبيِّ ﵇: «لا حرج»؛ أي: الحجُّ تامّ.

وجوابه: لو كان الأمر كذلك لأمره ﵇ بالهدي؛ لأنه استفتاه.

والرمي التحلل الأصغر، فلا يقدَّم الحِلاق عليه، فهو كمن حلق عَقِيبَ الإحرام.

وقال المخالف: لا فدية عليه؛ لما في بعض الطرق: حلقتُ قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حرج».

[قال الأبهري] (¬٢): لم تثبت هذه الرواية، وهي غلط، ولو جاز ذلك لجاز الوطء قبل الرمي، والسعي قبل الطواف.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 188 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.