Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 189

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

باب طواف الإفاضة

(إذا رمى وذبح وحلق فليمض إلى مكة، وليطف طواف الإفاضة، وهو الطواف المفروض في الحج).

لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

وكذلك فعل النبي ﷺ.

(ويعود إلى منى، فيبيت بها، فإن بات بمكة ولم يأتِ منى؛ فعليه دم، وكذلك إذا ترك المبيت بمنى ليلةً كاملةً أو جُلَّها).

• ت: لما أفاض رسول الله ﷺ رجع إلى منى، فمكث فيها ليالي أيام التشريق (¬١).

قال سند: اتفق أرباب المذهب أنَّ ترك جميع الليالي لا يجب لكل ليلة دم، واختلفوا هل يجب لذلك دم؟

قاله مالك و (ش).

وقال (ح): أساء، ولا شيء عليه.

لنا: أنه-﵇ بات بها، وقال: «خذوا عني مناسككم» (¬٢)، ولأنَّ المبيت بها ليالي أيام الرمي من مناسك الحج.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 189 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.