باب طواف الإفاضة
(إذا رمى وذبح وحلق فليمض إلى مكة، وليطف طواف الإفاضة، وهو الطواف المفروض في الحج).
لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
وكذلك فعل النبي ﷺ.
(ويعود إلى منى، فيبيت بها، فإن بات بمكة ولم يأتِ منى؛ فعليه دم، وكذلك إذا ترك المبيت بمنى ليلةً كاملةً أو جُلَّها).
• ت: لما أفاض رسول الله ﷺ رجع إلى منى، فمكث فيها ليالي أيام التشريق (¬١).
قال سند: اتفق أرباب المذهب أنَّ ترك جميع الليالي لا يجب لكل ليلة دم، واختلفوا هل يجب لذلك دم؟
قاله مالك و (ش).
وقال (ح): أساء، ولا شيء عليه.
لنا: أنه-﵇ بات بها، وقال: «خذوا عني مناسككم» (¬٢)، ولأنَّ المبيت بها ليالي أيام الرمي من مناسك الحج.