Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 195

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

وليس الركوب في العقبة سنةً حتى يقال: من قَدِمَ ماشيًا [فليركب؛ فإنما] (¬١) السنة الاستعجال، فمن كان راكبًا لم ينزل، أو ماشيًا رمى ماشياً.

• ص: (يرميها يوم النحر ضحى، وسائر الأيام بعد الزوال).

كفعله ﵇ ذلك.

(ومن رمى الجمرة [الأولى] (¬٢) ثم الآخرة ثم الوسطى؛ أعاد الآخرة وحدها).

لأنَّ الترتيب واجب، والآخرة هي التي وقعت في غير محلها.

(وإن رمى الآخِرة ثم الوسطى ثم الأولى؛ أعاد الوسطى والآخرة).

لوقوعهما في غير محلهما، ويبدأ بالوسطى.

(فإن لم يُعد ذلك في فوره حتى تباعد عن وقته؛ أعاد الرمي كله).

لأنَّ الموالاة شرط في الجمار.

(ومن شك في جمرة واحدة، أو في الجمار كلها؛ فليبن على يقينه).

كما في الصلاة.

(وإن بقيت في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي؛ فليرم بها الجمرة [الأولى] (¬٣)، ثم ليرم الوسطى، ثم ليرم الآخرة بعدها).

لِيتيقن تمام الأولى، ثم يرمي ما بعدها بسبع [سبع، فشأنهما] (¬٤) أن يكونا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 195 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.