بعد الأولى، وبه أخذ ابن القاسم.
(وقيل: يستأنف الجمار كلها).
[لانقطاع رمي الأولى] (¬١)، والرمي لا يكون إلا متواليا.
(ومَن أخرَ الرمي نهارًا، أو رمى ليلا؛ أجزأه رميه، ولا شيء عليه، وقيل: عليه دم).
• ت: [ .. هل .. الرمي .. غروب الشمس … ... .. لما رجع مالك … الطواف … أنه من حيث الجملة ولم يترك … اختلف قول … في الدم] (¬٢).
وفرق ابن وهب بين المتعمد فيهدي، وبين الناسي فلا يُهدِي، إلا أن يذكر بعد أيام الرمي فيهدي مطلقا، ورآه كمن ترك الوقوف مع الإمام نهارًا لغير عذر أهدى.
• ص: (إن ترك رمي يومٍ إلى غدِه، فليرم لليوم الماضي، ثم ليومه، وإن لم يذكر ذلك حتى رمى ليومه؛ فليرم لليوم الماضي، ثم يعيد رمي يومه).