Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 196

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

بعد الأولى، وبه أخذ ابن القاسم.

(وقيل: يستأنف الجمار كلها).

[لانقطاع رمي الأولى] (¬١)، والرمي لا يكون إلا متواليا.

(ومَن أخرَ الرمي نهارًا، أو رمى ليلا؛ أجزأه رميه، ولا شيء عليه، وقيل: عليه دم).

• ت: [ .. هل .. الرمي .. غروب الشمس … ... .. لما رجع مالك … الطواف … أنه من حيث الجملة ولم يترك … اختلف قول … في الدم] (¬٢).

وفرق ابن وهب بين المتعمد فيهدي، وبين الناسي فلا يُهدِي، إلا أن يذكر بعد أيام الرمي فيهدي مطلقا، ورآه كمن ترك الوقوف مع الإمام نهارًا لغير عذر أهدى.

• ص: (إن ترك رمي يومٍ إلى غدِه، فليرم لليوم الماضي، ثم ليومه، وإن لم يذكر ذلك حتى رمى ليومه؛ فليرم لليوم الماضي، ثم يعيد رمي يومه).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 196 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.