Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 197

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

• ت: رميه لليوم الماضي قضاء؛ لخروج وقته، ويعيد رمي يومه إذا رمى للماضي؛ ليأتي بالترتيب، وعليه دم؛ لتأخيره الرمي عن وقته.

وقيل: لا دم عليه؛ لأنَّ أيام منى كلها وقت، والأول أحسن.

• ص: (إن ترك الرمي يوما، ورمى يوما بعده، ثم ذكر ذلك في اليوم الثالث بعد رميه فيه؛ فليرم لليوم الذي ترك الرمي فيه، ثم يعيد رمي يومه، ولا يعيد اليوم الأوسط).

• ت: أعاد اليوم الثالث؛ لأنه في يقينه من وقته، ولم يُعد ما قبله لخروج وقته.

فإن ذكر في الثالث أنه لم يرم [لليومين] (¬١) الماضيين؛ قال ابن الحارث: اتفقوا إذا نسي رمي أيام التشريق، وقد رمى جمرة العقبة، ولم يذكر حتى مضت أيام الرمي وصدر الناس؛ أنَّ الرمي قد فاته، وعليه الهدي.

فإن ذكر قبل أن يصدر الناس؛ يرمي لليومين الماضيين، ثم يُهدي.

وقال ابن وهب: على [المتعمد] (¬٢) الهدي مع الرمي، وعلى الناسي الرمي فقط (¬٣).

• ص: (من كان مريضا لا يقدر على الرمي؛ فليرم عنه غيره).

• ت: إذا وجد من يحمله رمى عن نفسه، فإن لم يجد ولم يستطع، أو

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 197 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.