Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 199

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

• ص: (لا يجوز له أن يقتصر على رمي واحدٍ عنه وعن غيره، ويُستحب للمريض إذا رمى عنه غيره أن يتحرى وقت رميه فيكبر [عنده] (¬١)).

لأنه قربة يمكنه فعلها.

• ت: إن رمى عن الصبي سبعة نواها عن نفسه وعن الصبي لم يجزئه اتفاقا، بخلاف الطواف به؛ لأنَّ كليهما طائف، هذا حامل وهذا محمول، وإن رمى أربع عشرة حصاةً؛ - واحدةً عن نفسه، والأخرى عن الصبي - حتى فرغت؛ فقد أخطأ، ويُجزئ عنهما؛ لأنَّ تخلل ذلك لا يمنع.

• ص: (إذا صح المريض في أيام الرمي فليرم عن نفسه، وعليه دم، رمى عن نفسه أو لم يرم عنها، ومن ترك رمي الجمار كلها في يوم من أيام منى، أو في سائرها؛ فعليه بدنةٌ أو بقرة، أو شاة إن لم يجد بدنةً ولا بقرةً، وإن ذبح شاة مع وجود البدنة والبقرة أجزأه، والاختيار ما ذكرناه).

• ت: إذا صح في نهاره الذي رُمِي عنه فيه أعاد الرمي، ولا شيء عليه؛ لمصادفته الوقت.

وإن غابت الشمس؛ رمى عما مضى؛ لأنَّ أيام الرمي باقية، ورأى ابن القاسم عليه الدم؛ لفوات الوقت.

وقال أشهب: لا دم عليه (¬٢)؛ لأنَّ هذه الأيام كلها وقت للرمي.

ومتى ترك رمي جمرة العقبة، أو الجمارَ كلَّها،، حتى مضت أيام النحر؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 199 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.