فحجُّه تام، ولا يرمي؛ لفوات الوقت، كما لا يقف بعد وقت الوقوف، وعليه بدنةٌ، وإن لم يجد فبقرة، [فإن لم يجد صام.
وأما في] (¬١) حصاة واحدة [فعليه دم] (¬٢).
قال مالك: إن ترك جمرة فبقرة (¬٣).
قال ابن المواز: إن ترك الجمار كلها فبدنة (¬٤).
وقال عبد الملك: الجمرة كالجميع وعليه بدنة (¬٥).
وكان مالك يرى على من نسي جمرة العقبة شاةً [وإن نسي] (¬٦) جمرتين فبقرة، أو ثلاثا فبدنة (¬٧).
• ص: (يجوز لرعاة الإبل إذا [رموا جمرة العقبة] (¬٨) يوم [النحر أن] (¬٩) يخرجوا من منى إلى رعيهم، ويقيمون فيه يومهم وليلتهم وغدهم، ثم يأتون من الغد في اليوم الثالث من يوم النحر، فيرمون [لليوم الذي مضى وليومهم] (¬١٠)