Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 201

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

الذي هم فيه، ثم يتعجلون إن شاؤوا أو يقيمون).

لما في الترمذي وأبي داود: أن رسول الله ﷺ أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة، يرمون يوم النحر، ثم يرمون من غدٍ، أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر (¬١).

(ومن رمى جمرة العقبة فقد حلَّ له لبس الثياب، وحلق الشعر، وإزالة التفث، وإلقاء الشَّعَث، وهو ممنوع من الطيب والنساء والصيد حتى يُفيض، فإن تطيب فلا كفارة [عليه، وإن] (¬٢) صاد فعليه الجزاء، وإن وطئ فحجه تام، ويعتمرُ ويهدي، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حَلَّ له جميع ما حَرُمَ عليه).

ت: لا خلاف في إباحة اللباس، وإلقاء التفث والشَّعَث؛ لانحلال بعض الإحرام، بدليل جواز الحلاق (¬٣).

ويحرم عليه الوطء، والصيد.

ويكره الطيب، فإن تطيب فلا كفارة عليه (¬٤).

وقد قال رسول الله ﷺ: «إذا رميتم جمرة العقبة فقد حَلَّ لكم كلُّ شيء، إلا النساء والطيب والصيد» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 201 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.