الذي هم فيه، ثم يتعجلون إن شاؤوا أو يقيمون).
لما في الترمذي وأبي داود: أن رسول الله ﷺ أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة، يرمون يوم النحر، ثم يرمون من غدٍ، أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر (¬١).
(ومن رمى جمرة العقبة فقد حلَّ له لبس الثياب، وحلق الشعر، وإزالة التفث، وإلقاء الشَّعَث، وهو ممنوع من الطيب والنساء والصيد حتى يُفيض، فإن تطيب فلا كفارة [عليه، وإن] (¬٢) صاد فعليه الجزاء، وإن وطئ فحجه تام، ويعتمرُ ويهدي، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حَلَّ له جميع ما حَرُمَ عليه).
ت: لا خلاف في إباحة اللباس، وإلقاء التفث والشَّعَث؛ لانحلال بعض الإحرام، بدليل جواز الحلاق (¬٣).
ويحرم عليه الوطء، والصيد.
ويكره الطيب، فإن تطيب فلا كفارة عليه (¬٤).
وقد قال رسول الله ﷺ: «إذا رميتم جمرة العقبة فقد حَلَّ لكم كلُّ شيء، إلا النساء والطيب والصيد» (¬٥).