Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 202

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

ولا خلاف في تحريم الجماع (¬١).

[واختلف في الطيب، واللمس] (¬٢)، والصيدِ، وعقد النكاح:

فمنعها مالك، قال: إن عقد النكاح فهو فاسد، أو قتل صيدا فعليه الجزاء، وإن تطيب فلا كفارة عليه (¬٣)، وإن وطئ لم يفسد حجه، ويعتمر ويهدي.

وعند (ش) في هذه الأربعة قولان.

لنا: قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم﴾ [المائدة: ٩٥]، وهذا محرم، وقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وهذا في الحج.

وسئل ابن عباس ﵄ عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض؟ قال: يعتمر ويهدي (¬٤).

ولأنَّ حُرمة إحرامه نقضت [بالوطء] (¬٥)، فيأتي بإحرام، ويطوف فيه، وهي العمرة، واللبس والطيب من دواعي الوطء فيحرمان (¬٦)، كالنكاح في العِدَّة، والطيب أخف من اللباس.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 202 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.