الوقوف أمِنَ من الفوات، فأمن من الفساد.
ص: (إن وطئ بعد جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة؛ قال مالك: حجه تام.
لوجود التحلل بالجمرة.
(وعليه العمرة).
فيأتي بالطواف في إحرام لم [يتقدم فيه وطء] (¬١).
وقاله ابن عباس.
[ .. ] (¬٢) وذكر أبو مصعب عن مالك أنَّ حجَّهُ يَفْسُد؛ [لأنَّ كمال] (¬٣) التحلل لم يحصل [له؛ لبقاء] (¬٤) ركنه، وهو طواف الإفاضة، وقياسًا على ما قبل الرمي.
ت: قال مالك: [إذا وطئ امرأته بعد الرمي وقبل طواف] (¬٥) الإفاضة، ولم يعلم بذلك حتى طلقها وتزوجت؛ فسخ النكاح حتى [تعتمر وتهدي، ثم] (¬٦) تتزوج بعد ذلك، فإن أصابها استبرأت بثلاث حيض ثم تزوجها؛ لأنه قد بقي