عليها من الإحرام الإفاضة، والمحرمة لا تتزوج حتى تُفيض (¬١).
ص: (إن وطئ بعد طواف الإفاضة وقبل [أن يرمي] (¬٢) جمرة العقبة فعليه الهدي).
للنقض.
(ولا عمرة عليه).
لتقدم الطواف بالحرم، [ .. ] (¬٣)، والرمي ليس بركن [ .. ] (¬٤).
قال أشهب: حجه [فاسد] (¬٥) (¬٦)؛ لأنَّ الترتيب بين الرمي والطواف في يومِ النحر واجب، فلا يكون الطواف إلا بعد الرمي.
وإذا قلنا: لا يفسد:
قال أصبغ: أحَبُّ إليَّ أن يعيد الإفاضة بعد الرمي (¬٧).
وقال [ابن المواز] (¬٨): لا يعيد، ولو لم تجزئه لفسد حجه (¬٩)