وقال أصبغ: عليه العُمرة مع الهدي (¬١).
ص: (إن أخر الطواف والرمي جميعًا إلى ثاني النحر، ثم وطئ [قبلهما] (¬٢)، فعليه العمرة).
ليأتي بالطواف في إحرام غيره [متشغب] (¬٣).
(والهدي).
يجبر النقص [ .. ] (¬٤) الهدي.
(وحجه تام).
الفرق بينه وبين الوطء في يوم النحر: أنَّ الرمي والإفاضة بعد يوم النحر قضاء عن يوم النحر، فيكون أخف من الأداء؛ لأنَّ الإفطار في قضاء رمضان لا يوجب كفارةً بخلاف الأداء.
وقال عبد الملك: يفسد حجه (¬٥)؛ لأنه لا يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة.
ص: ([من وطئ فيما] (¬٦) دون الفرج، فأنزل؛ فسَدَ حجه، وكذلك إن قبل أو باشر فسَدَ حجه).