Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 215

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

وقال أصبغ: عليه العُمرة مع الهدي (¬١).

ص: (إن أخر الطواف والرمي جميعًا إلى ثاني النحر، ثم وطئ [قبلهما] (¬٢)، فعليه العمرة).

ليأتي بالطواف في إحرام غيره [متشغب] (¬٣).

(والهدي).

يجبر النقص [ .. ] (¬٤) الهدي.

(وحجه تام).

الفرق بينه وبين الوطء في يوم النحر: أنَّ الرمي والإفاضة بعد يوم النحر قضاء عن يوم النحر، فيكون أخف من الأداء؛ لأنَّ الإفطار في قضاء رمضان لا يوجب كفارةً بخلاف الأداء.

وقال عبد الملك: يفسد حجه (¬٥)؛ لأنه لا يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة.

ص: ([من وطئ فيما] (¬٦) دون الفرج، فأنزل؛ فسَدَ حجه، وكذلك إن قبل أو باشر فسَدَ حجه).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 215 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.