Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

ت: اتفق العلماء على فساد الحج بالوطء عمدًا.

وعندنا وعند أبي حنيفة: النسيان كالعمد.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد إلا بالجماع، واتفقوا على الهدي.

لنا: أن توابع الجماع من باب الرفث، والله تعالى يقول: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج﴾ [البقرة: ١٩٧]، والحصول المقصد الذي هو الإنزال، وإنما الإيلاج وسيلة.

احتجوا بأنَّ الإيلاج يكتمل به المهر، ويحصل حرمة المظاهرة، والحد، دون غيره.

جوابه: يلزمهم أن لا يُفسد الإنزال الصوم إذا كان عن فعل منهي عنه، ولا الطهارة، ولا الاعتكاف، ونحن نقيس على هذه.

قال مالك: إن قبل امرأته ولم يُنزل فعليه الهدي (¬١)؛ لأنه فعل محرَّمًا، كما [يُجبر] (¬٢) نقص الصلاة بالسجود.

ويكره له أن ينظر لشيء من بدنها، أو يحملها معه في المحمل، إلا أن لا يخاف على نفسه.

ص: (إن نظر أو تذكر فأدام النظر أو التذكر حتى أنزل؛ فسد حجه).

ت: هو ممنوع من النظر والتذكر، فإذا أنزل لزمه الهدي والقضاء.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 216 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.