Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 220

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

بالشروع، فلا يُقضى إلا بمثله.

قال اللخمي: قول عبد الملك أحسن؛ لأنَّ الهدي يرفع النقص؛ ولأنَّ الفساد إن كان حَجَّةَ الإسلام [ .. ] (¬١) ما كان يجزئه أولا وتطوعًا، ولا يكون اكد من الواجب (¬٢).

وعليه أن يأتي بالإحرام في حَجَّة القضاء من الموضع الذي كان أحرم منه، إلا أن يكون الأول أبعد من الميقات، فلا يكون عليه إلا من الميقات؛ لأنه لم يجب عليه في الأول، ولأنه مكروه.

وإن أحرم أولاً بعد الميقات أحرم في القضاء من الميقات؛ لأنَّ وجوب الأول كان من الميقات، وقد عصى بتركه، إلا أن يكون تعدى الميقات بوجه جائز؛ غير مريد لدخول مكة، وقد بدا له فأحرم، فيحرم من ذلك الموضع.

فإن كان الأول من الميقات، وأحرم ثانيًا بعد الميقات؛ أجزأه وأهدى لتجاوزه.

فإن أفسد حَجَّةَ القضاء:

قال ابن القاسم: يأتي بحَجَّتين: عن الأولى، وعن التي أفسد أخيرًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 220 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.