فإن فلس الزوج فلها المحاصة، ويوقف [ما يصير لها حتى تحجّ به وتهدي، فإن ماتت رجعت] (¬١) حصة الإحجاج للغرماء، ونفذ الهدي.
قال مالك: إن أكره أمته على الوطء؛ أحجها وأهدى عنها (¬٢)؛ لأنه لما أذن لها في الإحرام [وجب عليه بدله] (¬٣)، والهدي في الفساد لتأخير الحج من هذه السنة وللفساد.
ص: (إن أفسد حجَّهُ قارنا قضاه قارنا، أو أفسده مفردًا قضاه مفردًا، ولا يقضي قرانًا عن إفراد، وقال عبد الملك: لا بأس به).
ت: ما تعين بالإحرام لا يجزئ عنه غيره، كسائر العبادات.
وعليه هديان: هدي للقران، وهدي للإفساد، وطِئَ قبل الطواف والسعي أو بعد ذلك.
وقال أبو حنيفة: إذا جامَعَ بعد الطواف والسعي فلا قضاء عليه لعمرته؛ لأنها قد تمت.
وجوابه: أن الطواف والسعي للحج والعمرة؛ لأنه لو مضى على الحج لم يكن عليه إذا رجع من عرفات طواف ولا سعي لحجه.
وحُجَّة المشهور: أن جهة القران غير جهة الإفراد، ولو استؤجر على أحدهما فأتى بالآخر؛ لم يستحق الأجرة، والمكلّف مخير قبل الشروع، فإذا شرع تعيَّن