Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 218

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

ص: (إن وطئ في حجه مراراً فعليه هدي واحد، وإن أكره امرأته على الوطء أحجها من ماله وأهدى عنها، فإن طاوعته حجت من مالها، وأهدت عن نفسها).

ت: لأنَّ الوطء الثاني لم يصادف إحرامًا صحيحا؛ كالمظاهر إذا وطئ ثانيةً قبل التكفير، فإنما عليه كفارة واحدة، ولو وطئ في النكاح الفاسد مرارًا فعليه مهر واحد، وهو الأول.

وأما إكراهه امرأته فقياساً على إكراهها في رمضان، فإنه يكفّر عنها من ماله، وهو كمال أتلفه على إنسان.

فإن ماتت قبل أن يُحِبَّها أهدى عنها، ولم يكن عليه نفقة العام الذي أفسده؛ لأنه إنما أفسد حجها.

ولو طلقها وتزوجت بغيره لكان للأول أن يُحِبَّها، [ويجبر] (¬١) الثاني على ذلك، كما لا يمنعها من الصلاة والصوم المفروضين.

[وإذا كان] (¬٢) الزوج فقيرا وهي غنية:

قال ابن القاسم: ليس عليها حجّ، إنما هو على الذي أكرهها (¬٣).

[وقال عنه ابن المواز: إنها تحج] (¬٤) وترجع عليه (¬٥)؛ لأنه دين لزم الأول (¬٦) [ .. ]

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 218 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.