ت: قال مالك: ولو خاف الفوات لا ينحره إلا في حَجَّة القضاء، وكذلك هدي الفوات (¬١)، وهذا مستحب؛ لأنه لو مات قبل ذلك أهدي عنه؛ لأنه قد استقر بالفساد.
وقال أصبغ: لا يجزئه (¬٢)، ورأى أن وجوبه إنما يكون في الحجة الثانية.
ص: (يُستحب لمن أفسد حَجَّه أن يفارق في حَجَّةِ القضاء أهله في المسير، من حين يُحرم بحَجَّهِ حتى [يُحِلَّ] (¬٣) منه).
ت: لأنهما لم يملكا هواهما في معصيتهما، فلم يؤمن منهما معاودتهما.
قال ابن القصار: لم يبيّن هل ذلك واجب أم لا، وهو عندي مستحب.
قال اللخمي: ذلك مستحب لمن فعله جاهلا بالتحريم، وواجب على العالم به، كان معه الآن تلك الزوجة أو غيرها؛ لأنه لا يؤمن (¬٤).
ص: (مَنْ أمذى في حَجَّه فليُهدِ هديًا، ومَن تلذذ ولم يُنزِل استُحِبَّ له أن يهدي، ومَن أفسد عمرته (¬٥) مضى فيها حتى يُتِمَّها، ثم أبدلها وأهدى هديا).
ت: أما المذي ففيه الهدي؛ لوقوع النقص دون الفساد؛ لأنه لم يُكمل