Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 222

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

ت: قال مالك: ولو خاف الفوات لا ينحره إلا في حَجَّة القضاء، وكذلك هدي الفوات (¬١)، وهذا مستحب؛ لأنه لو مات قبل ذلك أهدي عنه؛ لأنه قد استقر بالفساد.

وقال أصبغ: لا يجزئه (¬٢)، ورأى أن وجوبه إنما يكون في الحجة الثانية.

ص: (يُستحب لمن أفسد حَجَّه أن يفارق في حَجَّةِ القضاء أهله في المسير، من حين يُحرم بحَجَّهِ حتى [يُحِلَّ] (¬٣) منه).

ت: لأنهما لم يملكا هواهما في معصيتهما، فلم يؤمن منهما معاودتهما.

قال ابن القصار: لم يبيّن هل ذلك واجب أم لا، وهو عندي مستحب.

قال اللخمي: ذلك مستحب لمن فعله جاهلا بالتحريم، وواجب على العالم به، كان معه الآن تلك الزوجة أو غيرها؛ لأنه لا يؤمن (¬٤).

ص: (مَنْ أمذى في حَجَّه فليُهدِ هديًا، ومَن تلذذ ولم يُنزِل استُحِبَّ له أن يهدي، ومَن أفسد عمرته (¬٥) مضى فيها حتى يُتِمَّها، ثم أبدلها وأهدى هديا).

ت: أما المذي ففيه الهدي؛ لوقوع النقص دون الفساد؛ لأنه لم يُكمل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 222 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.