Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

قضاء الوطر، وهو لا يكون إلا بإيلاج أو إنزال، ولم يوجد، ويُستحبُّ مع التلذذ لضعفه، كسجود السهو في الصلاة.

والعمرة كالحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقد تقدم دليل المضي في الفاسد والقضاء.

والهدي للنقص وتأخير الفعل عن وقته.

ص: (إن وطئ في عمرته بعد سعيه، وقبل حلاقه وتقصيره؛ فعليه الهدي وعمرته تامة).

ت الهدي لوطئه قبل استكمال العمرة، لتأخير الحلاق المسنون،، [ولم تفسد؛ لأنه] (¬١) لم يبق من عمل العمرة شيء.

وعن مالك في «الموازية»: أنها تفسد (¬٢)، بناءً على أنَّ الحلاق ركن.

ص: (إن طاف في عمرته وسعى، وحل، ثم وطئ أهله، ثم ذكر أنَّ طوافه وسعيه كانا على غير طهارة؛ فإنه يتطهر ويسعى، ويُمِرُّ الموسى على رأسه، ثم يبدل عمرته ويُهدِي).

ت: لا يصح الطوافُ إلا بطهارة؛ لقوله ﵇: «الطواف بالبيت صلاة» (¬٣)، فيتطهر هذا ويعيد، وعليه لكل صيد أصابه الجزاء، وللطيب والحلاق

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 223 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.