ت: إذا أقام قال ابن القاسم: لا هدي عليه (¬١).
وقال مالك: يُهدي احتياطاً (¬١).
وإذا دخلت شهور الحج وهو محرم لزمه المُقام؛ لأنه زمان حج وهو مُحرِم به، فإن تحلل:
قال ابن القاسم مرَّةً: يجزئه (¬٢).
وقال مرةً: ذلك باطل (¬٢)، وعليه في الحلق واللباس فدية، وفي الصيد الجزاء، وإن جامع أفسد ويتمه ويقضيه.
وإن قلنا: يجزئه، فأحرم بالحج من سنته، ونوى بها قضاء التي حلَّ منها؛ أجزأه، والأول لم يجزئه، وعليه قضاؤها في عام آخر.
واختلف هل يكون متمتعاً إذا حج من عامه؟
قاله ابن القاسم (¬٣)؛ لأن الاعتبار بوقوع العمرة في أشهر الحج.
وعنه: لا يكون متمتعاً (¬٤)؛ لأنه لم يبتدئ الإحرام والعمرة في أشهر الحج.
ص: (من دخل مكة، وطاف وسعى عند قدومه، ثم مرض فتأخر عن الوقوف بعرفة، حتى فاته؛ لم يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحلّله، وليطف وليسعَ مرَّةً أخرى عن تحلله).