Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 226

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

ت: إذا أقام قال ابن القاسم: لا هدي عليه (¬١).

وقال مالك: يُهدي احتياطاً (¬١).

وإذا دخلت شهور الحج وهو محرم لزمه المُقام؛ لأنه زمان حج وهو مُحرِم به، فإن تحلل:

قال ابن القاسم مرَّةً: يجزئه (¬٢).

وقال مرةً: ذلك باطل (¬٢)، وعليه في الحلق واللباس فدية، وفي الصيد الجزاء، وإن جامع أفسد ويتمه ويقضيه.

وإن قلنا: يجزئه، فأحرم بالحج من سنته، ونوى بها قضاء التي حلَّ منها؛ أجزأه، والأول لم يجزئه، وعليه قضاؤها في عام آخر.

واختلف هل يكون متمتعاً إذا حج من عامه؟

قاله ابن القاسم (¬٣)؛ لأن الاعتبار بوقوع العمرة في أشهر الحج.

وعنه: لا يكون متمتعاً (¬٤)؛ لأنه لم يبتدئ الإحرام والعمرة في أشهر الحج.

ص: (من دخل مكة، وطاف وسعى عند قدومه، ثم مرض فتأخر عن الوقوف بعرفة، حتى فاته؛ لم يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحلّله، وليطف وليسعَ مرَّةً أخرى عن تحلله).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 226 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.