ت: لأن ذلك كان للحج لا للتحلل.
قال ابن المواز: من دخل مُفرِدًا أو قارنا من الحلّ من مكي أو غيره فليس عليه أن يخرج للحل إذا تحلَّل [بالطواف؛ لأنه منه] (¬١) أحرم (¬٢).
ولو دخل بعمرة، فحلَّ منها، ثم أنشأ الحج من مكة أو أردف الحج بمكة أو بالحرم؛ فهذا يخرج للحل [ … . الحرم على إحرامه] (¬٣).
ص: (من حصره العدو عن البيت من المحرمين بالحج أو العمرة؛ فليتحلل حيث كان، [ولا هدي عليه لتحلله.
فإن] (¬٤) كان معه هدي فلينحره مكانه، ولا قضاء عليه إن كان متطوعا، وعليه القضاء إن كان مفترضا).
ت: أصل التحلُّل الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، معناه: يتحلل بما استيسر من الهدي.
وأجمع المفسرون على أنه تعالى أراد التحلل.