Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 227

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

ت: لأن ذلك كان للحج لا للتحلل.

قال ابن المواز: من دخل مُفرِدًا أو قارنا من الحلّ من مكي أو غيره فليس عليه أن يخرج للحل إذا تحلَّل [بالطواف؛ لأنه منه] (¬١) أحرم (¬٢).

ولو دخل بعمرة، فحلَّ منها، ثم أنشأ الحج من مكة أو أردف الحج بمكة أو بالحرم؛ فهذا يخرج للحل [ … . الحرم على إحرامه] (¬٣).

ص: (من حصره العدو عن البيت من المحرمين بالحج أو العمرة؛ فليتحلل حيث كان، [ولا هدي عليه لتحلله.

فإن] (¬٤) كان معه هدي فلينحره مكانه، ولا قضاء عليه إن كان متطوعا، وعليه القضاء إن كان مفترضا).

ت: أصل التحلُّل الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، معناه: يتحلل بما استيسر من الهدي.

وأجمع المفسرون على أنه تعالى أراد التحلل.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 227 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.