Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

وقال أشهب: عليه الهدي؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] (¬١).

ولما جاز له الإحلال دون البيت جاز له النحر دونه، هذا إذا لم يقدر على إرساله، وإلا أرسله؛ لأنَّ الهدي ليس مصدودًا عن محله.

ولا قضاء عليه في غير الواجب؛ لأنه لم يقطعه إلا غلَبَةً، ولأنَّ رسول الله ﷺ لم يأمر أصحابه بالقضاء.

وقال عبد الملك: لا قضاء عليه في الفرض (¬٢).

لنا: أنه في ذمته فإذا تعذر هذا العام حج في عام آخر.

قال اللخمي: وكذلك النذر المضمون، ونذرُ سَنَةٍ معينة لم يلزمه قضاؤها (¬٣).

قال عبد الملك: إن انكشف الخوف قبل أن يتحلَّل فله أن يُحِل (¬٤).

قال اللخمي: يريد: إذا فاته الحج وهو على بعد؛ لأن العدو بلغ به ذلك، والقريب لا يُحِل إلا بعمرة، وكذلك إن كان إحرامه بعمرة فذهب الخوف وهو قريب؛ لم يُحِلَّ دون مكَّة (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 229 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.