Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 230

  1. كتاب [الحج]
  2. باب طواف الإفاضة

ص: (إن أحرم بحج ثم مرض فأقام حتى فاته الحج؛ لم يتحلل دون مكة، وعليه أن يأتيها حتى يتحلل بها بعمل عمرة، وعليه القضاء، كان متطوعاً أو مفترِضًا).

ت: قال مالك: وكذلك من أُحصر فحبس في دين ودم.

وهو قول ابن عباس، وابن عمر، والشافعي.

وقال عطاء، والنخعي، وأبو حنيفة: المرض والعدو سواء.

لنا: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] فالإتمام واجب إلا أن يتعذر، وفي العدو يتعذَّر، والمريض عليه الوصول، وكذلك وجب عليه القضاء.

وروى مالك أنَّ أبا أيوب الأنصاري ﵁ خرج حاجا، فمرض، فَقَدِمَ على عمر بن الخطاب ﵁ يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: تصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلا فحُجَّ وأهدِ.

وروى أيضا: أنَّ ابن عمر وابن الزبير ومروان أفتوا ابن خزامة المخزومي - وقد كسر في الطريق - أن يأتي البيت، فيطوف ويسعى [ويُحِلَّ] (¬١) ويُهدي (¬٢).

وقوله ﵇:: «من كسر أو عَرَجَ فقد حَلَّ» (¬٣) لم يصح.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 230 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.