Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 231

  1. كتاب [الحج]
  2. باب العمرة

باب العمرة

والعمرة مسنونةٌ غير مفروضة.

ت: قال ابن حبيب وابن الجهم: العمرة واجبة كوجوب الحج (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فقرنهما في الأمر؛ إذ الأمر للوجوب.

وروي عنه ﵇:: «الحج والعمرة فريضتان» (¬٢).

لنا: ما في الترمذي: سئل رسول الله ﷺ عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمروا أفضل» (¬٣).

وقال رسول الله ﷺ: «بني الإسلام على خمس الحديث» (¬٤).

وهو من وجهين:

ذكر خمساً ولم يذكر ستاً، وذكر الحج ولم يذكر العمرة.

احتجوا بأنَّ اسم [الحج يشمل العمرة] (¬٥)؛ لأنه القصد، والقصد [لهما] (¬٦).

وقال ﵇:: «العمرة الحجة الصغرى».

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 231 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.