باب العمرة
والعمرة مسنونةٌ غير مفروضة.
ت: قال ابن حبيب وابن الجهم: العمرة واجبة كوجوب الحج (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فقرنهما في الأمر؛ إذ الأمر للوجوب.
وروي عنه ﵇:: «الحج والعمرة فريضتان» (¬٢).
لنا: ما في الترمذي: سئل رسول الله ﷺ عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمروا أفضل» (¬٣).
وقال رسول الله ﷺ: «بني الإسلام على خمس الحديث» (¬٤).
وهو من وجهين:
ذكر خمساً ولم يذكر ستاً، وذكر الحج ولم يذكر العمرة.
احتجوا بأنَّ اسم [الحج يشمل العمرة] (¬٥)؛ لأنه القصد، والقصد [لهما] (¬٦).
وقال ﵇:: «العمرة الحجة الصغرى».