Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 233

  1. كتاب [الحج]
  2. باب العمرة

ت: اعتمر رسول الله ﷺ قبل أن يحج (¬١).

وقياساً على التنفل في الصلاة قبل الفرض.

قال الأبهري والأفضل أن يبدأ بالحج الواجب أولى من حج السنة، ويكون تقدمة رسول الله ﷺ العمرة - على هذا - قبل أن يفرض عليه الحج.

وقاس مالك العمرة على الحج في عدم التكرر، واقتداء به ﵇: أنه اعتمر ثلاثة عُمَرٍ، في كل عام مرَّة.

[قال] (¬٢) ابن القاسم: عمرتين؛ لأنَّ عائشة ﵂ اعتمرت في عام واحد عمرتين. وقوله: يعتمر في المحرَّم؛ لأنه من سنةٍ أخرى، ثم رجع مالك عنه (¬٣).

ص: (العمرة من الميقات أفضل منها من الجعرانة والتنعيم). لأن الأفضل الإحرام من المواقيت، وغيره رخصة.

(ولا يُحرم أهل مكة بالعمرة من مكة، ومن كان حاجًا فلا يعتمر حتى يفرغ من حجه).

ت: لما فرغت عائشة ﵂ من حجها بعث النبي ﷺ مع أخيها فأعمرها من التنعيم، متَّفَقٌ على صحته (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 233 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.