Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 236

  1. كتاب [الحج]
  2. باب العمرة

مالك، وجماعة من أولاد الصحابة رضوان الله تعالى على الآباء والأبناء، ولأنه فعل خير كالصلاة.

قال مالك: [الصبي] (¬١) المميّز يُحرم بإذن وليّه ويصح، وغير المميز يُحرم عنه وليه، ويصير مُحرِما بما أحرم به وليه.

وقال أبو حنيفة: لا يصير محرمًا بإحرام وليه، ولا ينعقد إحرامه [عنه] (¬٢).

قال اللخمي: لا يصح الإحرام إلا ممن يعقل؛ لأنَّ غيره كالبهيمة (¬٣).

ولا يَحُجُّ بالصبي إلا أبوه أو وصيه؛ لتعلق ذلك بإنفاق المال.

قال مالك: وكذلك من الولد في كفالته من خالة أو أخت وعمة، ولا يجزئ عن حَجَّةِ الإسلام لعدم [سبب] (¬٤) الوجوب وشرطه، [وهو] (¬٥) البلوغ.

ويُروى عنه ﵇: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حَجَةُ الإسلام»، قاله الأبهري (¬٦).

[وأما] (¬٧) اجتنابهم المحظورات في الإحرام؛ فلأن ذلك من أحكام الإحرام.

ص: (إذا خاف الولي على الصغير ضيعةً، فحج به، فنفقته من ماله، فإن لم يخف عليه؛ فمثل نفقته في الحضر من ماله، وما زاد على ذلك ففي مال

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 236 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.