Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 237

  1. كتاب [الحج]
  2. باب العمرة

وليه، وإن قتل الصبي صيداً فجزاؤه في مال الولي، وقال بعض أصحابنا: جزاؤه في مال الصبي كجنايته).

ت: قال اللخمي: أجيز للولي أن يُحرم بالصبي إذا خرج به لما يُرجَى [له من] (¬١) الأجر، والغالب السلامة من الجناية على الحج (¬٢).

وإن لم يخف عليه ووجد من يكفله لم يجز له الخروج به، فإن فعَلَ ضَمِنَ الزائد على نفقة الحضر.

ولم يفصل ابن الجلاب في القولين في جزاء الصيد بين أن يكون يجوز له الخروج به أم لا.

وقد روي عن مالك أنَّ الجزاء والفدية في مال الأب، إلا أن يَخرُج نظرًا ولو تركه لضاع (¬٣).

وقيل: في ماله، كجنايته (¬٤)؛ لأنه أبيح له إحجاجه بالإجماع، ولأن حكم الإحرام لزمه.

ص: (لا يجرد المرضع ونحوه للإحرام، وإنما يُجرد المتحرك من الصغار، ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم، وإن بلغ في حجه مضى عليه حتى يُتِمَّه، ولم يجزئه عن فرضه).

ت: لا يجرد غير المميز؛ لأنه لا يتحقق منه إرادة الإحرام، والمجنون

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 237 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.