Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 239

  1. كتاب [الحج]
  2. باب العمرة

يقل له: اجعلها عن نفسك، كما تقول: عِظ نفسك ثم عِظ غيرك.

وعن الثاني: لم يتعين أنهما لم يعرفاه، بل لعلهما سمعاه أو وصل إليهما بطريقة، وهو ظاهر التشبيه.

ص: (ويُطاف بالصبي ويُسعى، ويُرمى عنه إذا لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه، ولا يركع عنه، وليركع هو عن نفسه).

ت: طاف رسول الله ﷺ في حَجَّة الوداع على راحلته بالبيت، وبين الصفا والمروة، ليراه الناس ويسألوه.

ولا يطوف به إلا من طاف عن نفسه؛ لئلا يدخل في طواف طوافان، أو حلال، وينويه عن الصبي، أو من لم يطف عن نفسه [وخصه] (¬١) به.

ولا يجزئ الطائف، كما لو حج عن غيره.

قال مالك: يُستحبُّ أن يطوف عن نفسه ثم عن الصبي، كما يحج عن نفسه ثم عن غيره؛ لأن عمل الإنسان عن نفسه مقدَّم، والسعي أخف؛ لأنه تبع للطواف، ولأنه في فرضيته، ولا تشترط فيه الطهارة.

قال مالك: في «المدونة»: لا بأس أن يسعى عن نفسه وعن الصبي سعيًا واحدا يحمله في ذلك، ويجزئ عنهما [ .. ] (¬٢) في الطواف.

قال مالك في كتاب ابن شعبان: لا يجزئ عن واحد منهما [إذا أشركه في طوافه] (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 239 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.